و
تسمّى قراضا، و هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما
و العمل من الآخر، و لو حصل ربح يكون بينهما. و لو جعل تمام الربح للمالك يقال له:
البضاعة، و حيث إنّها عقد تحتاج إلى الإيجاب من المالك و القبول من العامل، و يكفي
في الإيجاب كلّ لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي، كقوله: «ضاربتك» أو «قارضتك»
أو «عاملتك» على كذا، و في القبول: «قبلت» و شبهه (1).
(1) و كلاهما أعني المضاربة و القراض من باب
المفاعلة، و الأوّل لغة أهل العراق، و الثاني لغة أهل الحجاز، و كأنّ المضاربة من
الضرب في الأرض؛ لكون التجارة في تلك الأزمنة ملازمة غالبا للسفر، كقوله تعالى: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ[1] و لا بدّ في التوجيه- أي توجيه باب المفاعلة- إمّا أن يقال بمنع
دلالة باب المفاعلة على التقوّم الصدوري بشخصين، كما يشعر به قوله تعالى: يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ
إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ[2].