responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9

[تعريف المضاربة]

و تسمّى قراضا، و هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما و العمل من الآخر، و لو حصل ربح يكون بينهما. و لو جعل تمام الربح للمالك يقال له: البضاعة، و حيث إنّها عقد تحتاج إلى الإيجاب من المالك و القبول من العامل، و يكفي في الإيجاب كلّ لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي، كقوله: «ضاربتك» أو «قارضتك» أو «عاملتك» على كذا، و في القبول: «قبلت» و شبهه (1).

(1) و كلاهما أعني المضاربة و القراض من باب المفاعلة، و الأوّل لغة أهل العراق، و الثاني لغة أهل الحجاز، و كأنّ المضاربة من الضرب في الأرض؛ لكون التجارة في تلك الأزمنة ملازمة غالبا للسفر، كقوله تعالى: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ‌ [1] و لا بدّ في التوجيه- أي توجيه باب المفاعلة- إمّا أن يقال بمنع دلالة باب المفاعلة على التقوّم الصدوري بشخصين، كما يشعر به قوله تعالى: يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ‌ [2].


[1] سورة النساء: 4/ 101.

[2] سورة البقرة: 2/ 9.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست