responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92

..........

الدين و الشريعة، مع أنّ الحكم لا يختصّ بالبائع المسلم؛ لما حقّق في محلّه‌ [1] من اشتراك الكفّار مع المسلمين في الفروع كالاصول.

و قد صرّح في المتن بثبوت الحرمة التكليفيّة لهذا البيع و التكسّب بالمعنى الذي تقدّم للحرمة التكليفيّة المتعلّقة بمثل البيع و التجارة، و ليعلم أنّ البحث في هذا الفرع إنّما يرتبط بهذا العنوان الذي يكون المبيع ذا منفعة محلّلة مقصودة، و ذا منفعة محرّمة كذلك مع الاشتراط، أو التواطؤ على صرفه في المنفعة المحرّمة، و هذا الاشتراط و مثله و إن كان فاسدا و مستثنى من عموم «المؤمنون عند شروطهم» [2] إلّا أنّه لا دليل على كون الشرط الفاسد مفسدا، و على تقديره فالكلام فعلا ليس في الفساد و عدمه، بل في الحرمة و عدمها بالإضافة إلى المشروط، فاللّازم إقامة الدليل على هذا الحكم، و أنّه هل يكون في البين ما يدلّ على الحرمة التكليفيّة أم لا؟ فنقول:

قد استدلّ للحرمة بوجوه كثيرة لا يصلح شي‌ء منها لإثبات الحرمة التي هي مورد للنظر و البحث؛ كالاستدلال بالآية الآمرة بالتعاون على البرّ و التقوى، و الناهية عن التعاون على الإثم و العدوان، قال اللّه- تعالى-: تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ


[1] القواعد الفقهيّة للشارح المعظم: 323- 341.

[2] تهذيب الأحكام 7: 371 ذ ح 1503، الاستبصار 3: 232 ذ ح 835، و عنهما وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 20 ذ ح 4.

و في بحار الأنوار 49: 162، أواخر ح 1 عن عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 159، أواخر ح 23، و في ج 75:

96 ح 18 عن قضاء الحقوق المؤمنين للصوري: 18 ح 5، و في ج 77: 167 قطعة من ح 2 عن عوالي اللئالي 1: 293 ح 173.

و في مستدرك الوسائل 13: 301، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب 5 ح 7 عن عوالي اللئالي 1: 218 ح 84 و ج 2: 257 ح 7 و ج 3: 217 ح 77.

و رواه في تلخيص الحبير 3: 63 ح 1195 و كشف الخفاء 2: 291 ح 2672.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست