الدين
و الشريعة، مع أنّ الحكم لا يختصّ بالبائع المسلم؛ لما حقّق في محلّه [1] من اشتراك الكفّار مع المسلمين في
الفروع كالاصول.
و
قد صرّح في المتن بثبوت الحرمة التكليفيّة لهذا البيع و التكسّب بالمعنى الذي
تقدّم للحرمة التكليفيّة المتعلّقة بمثل البيع و التجارة، و ليعلم أنّ البحث في
هذا الفرع إنّما يرتبط بهذا العنوان الذي يكون المبيع ذا منفعة محلّلة مقصودة، و
ذا منفعة محرّمة كذلك مع الاشتراط، أو التواطؤ على صرفه في المنفعة المحرّمة، و
هذا الاشتراط و مثله و إن كان فاسدا و مستثنى من عموم «المؤمنون عند شروطهم» [2] إلّا أنّه لا دليل على كون الشرط
الفاسد مفسدا، و على تقديره فالكلام فعلا ليس في الفساد و عدمه، بل في الحرمة و
عدمها بالإضافة إلى المشروط، فاللّازم إقامة الدليل على هذا الحكم، و أنّه هل يكون
في البين ما يدلّ على الحرمة التكليفيّة أم لا؟ فنقول:
قد
استدلّ للحرمة بوجوه كثيرة لا يصلح شيء منها لإثبات الحرمة التي هي مورد للنظر و
البحث؛ كالاستدلال بالآية الآمرة بالتعاون على البرّ و التقوى، و الناهية عن التعاون
على الإثم و العدوان، قال اللّه- تعالى-:
تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ