وَ
التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ[1].
و
أورد على الاستدلال بها المحقّق الايرواني قدّس سرّه في محكيّ حاشيته على المكاسب؛
تارة بأنّ النهي في الآية لا دلالة له على الحرمة، بل هو حكم تنزيهيّ، و ذلك
بقرينة مقابلته بالأمر بالإعانة على البرّ و التقوى الذي ليس للإلزام قطعا، و اخرى
بأنّ قضيّة باب التفاعل هو الاجتماع على إتيان الإثم و العدوان، كأن يجتمعوا على
قتل النفوس و نهب الأموال، لا إعانة الغير على إتيان المنكر على أن يكون الغير
مستقلّا، و هذا معينا له بالإتيان ببعض مقدّماته
[2].
و
أجاب سيّدنا الماتن قدّس سرّه في كتابه في المكاسب المحرّمة عن الإيراد الأوّل بما
يرجع إلى أنّه لو سلّمت قرينيّة المقابلة في سائر الموارد، فلا يسلّم في المقام؛
لأنّ تناسب الحكم و الموضوع و حكم العقل شاهدان على أنّ النهي للتحريم. مضافا إلى
أنّ عطف العدوان الذي هو الظلم على الإثم لا يبقي مجالا لحمل النهي على التنزيه؛
ضرورة حرمة الإعانة على الظلم.
و
عن الإيراد الثاني، بأنّ ظاهر مادّة العون عرفا و بنصّ اللغويّين، المساعدة على
أمر، و المعين هو الظهير و المساعد، و إنّما يصدق ذلك فيما إذا كان أحد أصيلا في
أمر و أعانه غيره عليه، و حكى عن القاموس و المنجد- فيما يرتبط إلى باب التفاعل في
المقام- قولهما: تعاونوا و اعتونوا: أعان بعضهم بعضا
[3]، و عن مجمع البيان في ذيل الآية قوله: أمر اللّه عباده بأن يعين
بعضهم بعضا على البرّ و التقوى- إلى أن قال:-