مسألة
10: يحرم بيع العنب و التمر ليعمل خمرا، و الخشب مثلا ليعمل صنما، أو آلة للّهو أو
القمار و نحو ذلك؛ و ذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم و الالتزام به في العقد، أو
تواطئهما على ذلك؛ و لو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلا:
بعني
منّا من العنب لأعمله خمرا، فباعه.
و
كذا تحرم إجارة المساكن ليباع و يحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض المحرّمات، و
إجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر و شبهها بأحد الوجهين المتقدّمين.
و
كما يحرم البيع و الإجارة فيما ذكر يفسدان أيضا، فلا يحلّ له الثمن و الاجرة، و
كذا بيع الخشب لمن يعلم أنّه يجعله صليبا أو صنما، بل و كذا بيع العنب و التمر و
الخشب ممّن يعلم أنّه يجعلها خمرا و آلة للقمار و البرابط، و إجارة المساكن لمن
يعلم أنّه يعمل فيها ما ذكر، أو يبيعها و أمثال ذلك في وجه قويّ، و المسألة من جهة
النصوص مشكلة جدّا، و الظاهر أنّها معلّلة (1).
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل:
بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، و الخشب مثلا ليعمل صنما، أو آلة للّهو أو القمار
و نحو ذلك، و البيع لهذه الجهة تارة: يتحقّق بذكر صرفه في المحرّم و الالتزام
اللفظي به في متن العقد، و اخرى: بالتواطؤ و التباني على ذلك؛ و لو بأن يقول
المشتري للبائع صاحب العنب مثلا: بعني منّا من العنب لأعمله خمرا، فباعه.
و
دعوى عدم إمكان وقوع مثل هذا الاشتراط و الإلزام و الالتزام من ناحية البائع
المسلم [1]، يدفعها ما نشاهده من الوقوع من
المسلم الذي لا يبالي بأحكام