واحدة
و ثمن واحد، حيث إنّ المعاملة صحيحة بالإضافة إلى الخلّ بنسبته من الثمن، و باطلة
بالإضافة إلى الخمر. غاية الأمر أنّ للمشتري خيار تبعّض الصفقة، و بين هذه
العناوين المذكورة في المسألتين، حيث اخترتم حرمة المعاملة و بطلانها مطلقا، فلم
لا تكون المعاملة صحيحة بالإضافة إلى الموادّ فيما لو كانت لها ماليّة، و لو كانت
المعاملة متعلّقة بمجموع المادّة و الهيئة ففي الحقيقة أيّ فرق بين الخلّ و الخمر
مثلا، و بين المادّة و الهيئة في تلك العناوين.
نعم،
لا ننكر الصحّة بالإضافة إلى الموادّ فيما لو تعلّقت المعاملة بخصوصها، و كانت لها
ماليّة بعد الكسر مطلقا، و قبله بالشرط، أو الشرطين المذكورين.
و
لقد أفاد الشيخ في مقام الفرق ما هذه عبارته: إنّ كلّ جزء من الخلّ و الخمر مال لا
بدّ أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد
مقابله من المال لا غير، بخلاف المادّة و الهيئة؛ فإنّ الهيئة من قبيل القيد
للمادّة جزء عقليّ لا خارجيّ تقابل بمال على حدة، ففساد المعاملة باعتباره فساد
لمعاملة المادّة حقيقة [1].
و
يدلّ على ما أفاده أنّه لو اشترى رقبة مقيّدة بالإيمان بثمن لا يقال عرفا: أنّه
وقعت المعاملة على أمرين و يقسّط الثمن عليهما؛ بحيث كان جزء من الثمن واقعا في
مقابل نفس الرقبة، و جزؤه الآخر في مقابل الإيمان؛ فإنّ التقيّد بالإيمان و إن كان
جزءا، إلّا أنّه جزء عقليّ لا خارجيّ. و قد اشتهر أنّ التقيّد جزء و القيد خارج،
فالفرق بين مثال الخمر و الخلّ، و بين مورد المسألتين واضح لا يمكن أن يقاسا به،
كما هو ظاهر.
و
عليه: فلا بدّ أن يقال فيهما: إمّا بالصحّة مطلقا، أو بالبطلان كذلك، و حيث إنّه
لا سبيل للأوّل لما عرفت فيتعيّن الثاني، فتدبّر جيّدا.