responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

[مسألة 8: يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه‌]

مسألة 8: يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللّهو كالعيدان و المزامير و البرابط و نحوها، و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و نحوهما، و كما يحرم بيعها و شراؤها يحرم صنعتها و الاجرة عليها، بل يجب كسرها و تغيير هيئتها. نعم، يجوز بيع مادّتها من الخشب و الصفر مثلا بعد الكسر، بل قبله أيضا إذا اشترط على المشتري كسرها، أو بيع المادّة ممّن يثق به أنّه يكسرها. و مع عدم ما ذكر ففيه إشكال. و يجوز بيع أواني الذهب و الفضّة للتزيين و الاقتناء (1).

(1) يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام محضا بحيث كانت منفعته المقصودة العقلائية منها منحصرة في الحرام، مثل آلات اللهو كالأمثلة المذكورة في المتن، و كآلات القمار لا مثل السيف الذي يمكن استعماله في الحلال و يمكن استعماله في الحرام؛ فإنّ بيعه جائز مع عدم اشتراط استفادة خصوص الحرام منه، كما سيأتي‌ [1] في مسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا.

لكن لا بدّ هنا من التنبيه على أمر؛ و هو أنّ عدم جواز بيع الآلات المذكورة إنّما هو ما دامت الصفة المذكورة المحرّمة باقية فيها غير زائلة عنها، و إلّا فلو فرض زوال عنوان الآلية للأمرين المتقدّمين عنه رأسا بحيث فرض خروجه عن الآلية للهو رأسا، أو عن القمار طرّا، كما ربما يدّعى ذلك بالإضافة إلى مثل الشطرنج الذي كان آلة للقمار و اليوم وسيلة لتكامل الفكر، فلا يكون بيعه غير جائز و إن وردت رواية خاصّة فيه، و هي:

صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه‌


[1] في ص 91- 103.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست