responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 77

..........

في باب الاجتهاد و التقليد [1] و بعض الأبواب الاخر أنّ أحمد بن محمد بن يحيى العطار و إن لم يصرّح بوثاقته في الكتب الرجاليّة، إلّا أنّ رواية جمع كثير من أعاظم الرواة و ثقاتهم عنه أمارة على وثاقة الرجل و صحّة روايته، و قد حكينا ذلك عن سيّدنا الاستاذ المحقّق البروجردي قدّس سرّه في مجلس العزاء الذي أقامه في بيته الشريف، فراجع.

لكنّ الذي يسهّل الخطب في المقام أنّ الحكم لا يكون على خلاف القاعدة حتّى يحتاج إلى إقامة دليل معتبر.

نعم، في بعض الروايات النهي بالنسبة إلى القرد؛ و هي رواية مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن القرد أن يشترى و أن يباع‌ [2].

ثمّ إنّ الظاهر أنّ تقييد الحكم بالجواز في صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام المتقدّمة بصورة عدم السجود على جلود السباع، يكون المراد به عدم إيقاع الصلاة فيها مطلقا لا مجرّد نفي السجود عليها؛ لأنّ الصلاة في أجزاء غير مأكول اللحم و لو كانت شعرة منه غير صحيحة، و السباع محرّمة الأكل ظاهرا، فلا بدّ من أن يكون المراد ما ذكرنا، فتدبّر.

كما أنّ الظاهر أنّ النهي المحكيّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في رواية مسمع شامل للتجارة بأجزاء القرد أيضا، و لا يختصّ بالمجموع أو بحال الحياة.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الاجتهاد و التقليد: 313- 316.

[2] الكافي 5: 227 ح 7، تهذيب الأحكام 6: 374 ح 1086 و ج 7: 134 ح 594، و عنهما وسائل الشيعة 17:

171، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست