سحت،
و اتّخاذها كفر، و اللعب بها شرك، و السلام على اللّاهي بها معصية و كبيرة موبقة،
الحديث [1]. إلّا أنّ المراد منها ظاهرا صورة
البقاء على الآلية للقمار، و قد صرّح بذلك الإمام الماتن قدّس سرّه في الجواب عن
الاستفتاء منه [2].
و
في بعض الروايات الواردة في تفسير الميسر التمثيل بالنرد و الشطرنج، مثل:
رواية
أبي الجارود- الذي اسمه زياد و اسم أبيه المنذر- قال: و أمّا الميسر: فالنرد و
الشطرنج، و كلّ قمار ميسر، الحديث [3]. و يستفاد من مثلها أنّ حرمة الشطرنج إنّما هي بعنوان كونه آلة
للقمار الذي سيجيء إن شاء اللّه تعالى أنّه المراهنة بالعوض.
و
عليه: فلا بدّ أن تكون آلته ممهّدة لذلك و ممحّضة له، و قد حكى الإمام الماتن قدّس
سرّه عن بعض الأعاظم [4]
جواز اللعب بآلات القمار مع عدم المراهنة بالعوض
[5] فضلا عن غيرها و إن كان ظاهره هنا، و في كتاب المكاسب المحرّمة [6] حرمة اللعب بالشطرنج و عدم جواز
التجارة على مثله مستندا إلى الروايات التي حكم بضعف إسنادها، و دعوى الإجماع و
نقله مستفيضا عن الرياض [7].
[1] مستطرفات السرائر: 59 ح 29، و عنه وسائل
الشيعة 17: 323، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 4 و بحار الانوار 103:
53 ح 17.
[2] استفتاءات الإمام الخميني رحمه اللّه 2: 10
سؤال 21.
[3] تفسير القمّي 1: 180- 181، و عنه وسائل
الشيعة 17: 321، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12 و تفسير كنز الدقائق
3: 183- 184 و البرهان في تفسير القرآن 2: 352 ح 3275.