responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 51

[مسألة 3: لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ممّا كانت له منفعة محلّلة مقصودة]

مسألة 3: لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ممّا كانت له منفعة محلّلة مقصودة، كشعرها و صوفها، بل و لبنها إن قلنا بطهارته، و في جواز بيع الميتة الطاهرة- كالسمك و نحوه- إذا كانت له منفعة و لو من دهنه، إشكال لا يترك الاحتياط (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في موردين:

أحدهما: بيع ما لا تحلّه الحياة ممّا كانت له منفعة محلّلة مقصودة كالشعر و الصوف، و قد تقدّم في مبحث النجاسات الاختلاف بعد الاتّفاق على طهارة تلك الأجزاء، في أنّه هل يكون خروجها عن أدلّة نجاسة الميتة بنحو التخصّص، و أنّ تلك الأدلّة لا تشمل الأجزاء التي لا تحلّها الحياة، فيكون مقتضى القاعدة الطهارة كما اختاره سيّدنا الماتن قدّس سرّه‌ [1]، أو يكون بنحو التخصيص لدلالة الأخبار الكثيرة [2] على الطهارة على خلاف القاعدة، كما اخترناه و حقّقناه‌ [3]؟ و على أيّ حال تكون تلك الأجزاء طاهرة لا نجسة، و مع هذا الفرض لا مجال للحكم بعدم جواز البيع بعد ثبوت المنفعة المحلّلة المقصودة، كما هو المفروض.

ثمّ إنّه لو فرض الحكم بالنجاسة فالظاهر أنّه لا دليل على مجرّد كون النجاسة مانعة عن صحّة البيع، و ذلك لما عرفت‌ [4] في بحث الدم من جواز بيعه مع ثبوت المنفعة المحلّلة المقصودة له، كالتزريق إلى بعض المرضى، و أنّه لا دليل على عدم الجواز من حيث هو دم نجس.


[1] كتاب الطهارة للإمام الخميني رحمه اللّه 3: 138.

[2] وسائل الشيعة 3: 513- 515، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب 68.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات و أحكامها: 68- 87.

[4] في ص 28.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست