responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50

..........

الجهة الثالثة: أنّه بعد ثبوت حقّ الاختصاص و الأولويّة و إن كان لا تجوز المعاوضة بالمال؛ لما مرّ من عدم كونه مالا شرعا أو مطلقا، إلّا أنّه يجوز بذل المال لرفع اليد و الإعراض عن مثل الميتة و الخمر ليحوزه الباذل فيصرفه في غذاء كلبه أو تقوية أشجار بستانه، أو رشّ الخمر على الأرض لحصول الرطوبة و الخروج عن اليبوسة و إن كانا لا يصلحان للأكل و الشرب.

و هذا كما في الأمكنة العامّة المشتركة؛ فإنّه يجوز بذل المال للسابق ليرفع اليد عن ذلك المكان المشترك كالمسجد و المدرسة، ثمّ بعد الرفع و الإعراض يجوز للباذل الحيازة و السبقة، كما نراه في صفوف الجماعات المهمّة من سبقة أشخاص إلى الحيازة ثمّ رفع اليد مع بذل المال.

و أمّا إيقاع المعاوضة الماليّة فغير جائز، كما أنّ المزاحمة مع السابق من دون أن يرفع اليد عن مكانه من المدرسة أو المسجد فكذلك. نعم، الظاهر أنّه لو رفع المالك يده عنه و أعرض مطلقا من دون أن يفوّضه إلى شخص خاصّ يكون الجميع فيه شرع سواء، و السابق أولى من غيره و أحقّ به، كما لو فرض أنّه أعرض عن المدرسة و انتقل إلى دار شخصيّه؛ فإنّه يجوز للسابق الحيازة و هو أحقّ به، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست