ثانيهما:
بيع الميتة الطاهرة- كالسمك و نحوه- إذا كانت له منفعة و لو من دهنه، و قد استشكل
في المتن في الجواز، بل نهى عن ترك الاحتياط، و لكنّ الشيخ الأعظم استظهر أنّه لا
خلاف في جوازه، و علّله بوجود المقتضى و عدم المانع؛ لأنّ أدلّة عدم الانتفاع
بالميتة مختصّة بالنجسة، و قال: صرّح بما ذكرنا جماعة
[1]، [2]
و
لعلّ وجه الإشكال فيه في المتن؛ إمّا دعوى عدم الاختصاص، و إمّا عدم كون المنفعة
المذكورة مقصودة، و كلاهما ممنوعان.
[1] منهم: المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة
18: 77، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 12: 58- 64، و صاحب الجواهر فيه: 22:
17.