responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234

..........

الصدوق فيما حكي عنه: يعني بالجلود الغنم‌ [1].

و مثلها: رواية زيد بن علي، عن آبائه عليهم السّلام، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله‌ [2].

و أمّا الروايات الواردة في الزراعة و اقتناء الغنم و البقر، فليطلب من محالّها؛ و هي زكاة الأنعام الثلاثة [3] و كتاب المزارعة [4].

و أمّا ما ورد من النهي عن إكثار الإبل‌ [5]، فالظاهر- بعد وضوح كون النهي محمولا على الكراهة و غير باق على ظاهره التي هي الحرمة- أنّ علّة النهي على ما يخطر بالبال، إمّا كون إكثاره موجبا لطمع سلاطين الجور الحاكمين في أزمنة صدور الروايات و لو للاستئجار في طريق الحجّ، كما مرّ في قصّة صفوان الجمّال مع هارون‌ [6]، و إمّا كونه بمرئى و منظر من الناس نوعا، و إمّا لأجل قلّة منفعته بالإضافة إلى البقر و الغنم، و إمّا لغير ما ذكر ممّا لا نعرفه.

ثمّ إنّه لا ينبغي الاغترار بظاهر الروايات الدالّة على أنّ «تسعة أعشار الرزق في التجارة» بالإضافة إلى الطلّاب و المشتغلين في الحوزات العلميّة المرتزقين من الوجوه الشرعيّة؛ نظرا إلى ما يخطر بالبال في أوّل الحال من أنّ مفادّها أنّه عند


[1] الخصال: 445 ح 44، و عنه وسائل الشيعة 17: 10، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب 1 ح 4، و بحار الأنوار 64: 118 ح 1 و ج 100: 5 ح 13.

[2] الخصال: 446 ح 45، و عنه وسائل الشيعة 17: 11، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ح 5، و بحار الأنوار 64:

118 ملحق ح 1.

[3] وسائل الشيعة 9: 118، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 7.

[4] وسائل الشيعة 17: 41- 42، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب 10 و ج 19: 32- 36، كتاب المزارعة و المساقاة ب 3.

[5] وسائل الشيعة 11: 501- 502، كتاب الحجّ، أبواب أحكام الدوابّ ب 24 و ص 537- 540 ب 48.

[6] في ص 194.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست