و
مثلها: رواية زيد بن علي، عن آبائه عليهم السّلام، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله [2].
و
أمّا الروايات الواردة في الزراعة و اقتناء الغنم و البقر، فليطلب من محالّها؛ و
هي زكاة الأنعام الثلاثة [3] و كتاب المزارعة [4].
و
أمّا ما ورد من النهي عن إكثار الإبل [5]، فالظاهر- بعد وضوح كون النهي محمولا على الكراهة و غير باق على
ظاهره التي هي الحرمة- أنّ علّة النهي على ما يخطر بالبال، إمّا كون إكثاره موجبا
لطمع سلاطين الجور الحاكمين في أزمنة صدور الروايات و لو للاستئجار في طريق الحجّ،
كما مرّ في قصّة صفوان الجمّال مع هارون
[6]، و إمّا كونه بمرئى و منظر من الناس نوعا، و إمّا لأجل قلّة منفعته
بالإضافة إلى البقر و الغنم، و إمّا لغير ما ذكر ممّا لا نعرفه.
ثمّ
إنّه لا ينبغي الاغترار بظاهر الروايات الدالّة على أنّ «تسعة أعشار الرزق في
التجارة» بالإضافة إلى الطلّاب و المشتغلين في الحوزات العلميّة المرتزقين من
الوجوه الشرعيّة؛ نظرا إلى ما يخطر بالبال في أوّل الحال من أنّ مفادّها أنّه عند
[1] الخصال: 445 ح 44، و عنه وسائل الشيعة 17:
10، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب 1 ح 4، و بحار الأنوار 64: 118 ح 1 و ج 100:
5 ح 13.
[2] الخصال: 446 ح 45، و عنه وسائل الشيعة 17:
11، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ح 5، و بحار الأنوار 64:
118
ملحق ح 1.
[3] وسائل الشيعة 9: 118، كتاب الزكاة، أبواب
زكاة الأنعام ب 7.
[4] وسائل الشيعة 17: 41- 42، كتاب التجارة،
أبواب مقدّماتها ب 10 و ج 19: 32- 36، كتاب المزارعة و المساقاة ب 3.
[5] وسائل الشيعة 11: 501- 502، كتاب الحجّ،
أبواب أحكام الدوابّ ب 24 و ص 537- 540 ب 48.