أحدهما:
اختصاص الكدّ و التعب بما إذا كان الرجل معسرا، و أمّا لو فرض كونه موسرا لأجل
الإرث و غيره فلا مجال لكدّه و تعبه.
ثانيهما:
أنّ ذكر العيال ليس له مفهوم و إن قلنا بثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة؛ لأنّا
قائلون بعدم ثبوت المفهوم مطلقا، خصوصا مفهوم اللقب كما في المقام، فإذا لم يكن
للرجل عيال أصلا و لا يكون موسرا يثبت في حقّه هذا التشبيه، كما لا يخفى.
و
في رواية معلّى بن خنيس، قال: سأل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل و أنا عنده؟
فقيل
أصابته الحاجة، قال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربّه، قال: فمن أين قوته؟
قيل: من عند بعض إخوانه، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: و اللّه للذي يقوته
أشدّ عبادة منه [1].
و
أمّا ما ورد في الحثّ و الترغيب على التجارة، فهي الروايات الكثيرة الدالّة أكثرها
على أنّ «تسعة أعشار الرزق في التجارة»:
مثل
رواية روح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: تسعة أعشار الرزق في التجارة [2].
و
رواية عبد المؤمن الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله:
البركة
عشرة أجزاء: تسعة أعشارها في التجارة، و العشر الباقي في الجلود، قال
[1] الكافي 5: 87 ح 4، تهذيب الأحكام 6: 324 ح
889، و عنهما وسائل الشيعة 17: 25، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب 5 ح 3 و
الوافي 17: 22 ح 16790.
[2] الفقيه 3: 147 ح 647، و عنه وسائل الشيعة
17: 10، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب 1 ح 3.
و
في مستدرك الوسائل 13: 9 ح 14573 عن روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن،
المشهور ب «تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي» 4: 63.