مسألة
17: يحرم الغشّ بما يخفى في البيع و الشراء، كشوب اللبن بالماء و خلط الطعام
الجيّد بالرديء، و مزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي، و نحو ذلك، من دون إعلام.
و لا يفسد المعاملة به و إن حرم فعله، و أوجب الخيار للطرف بعد الاطّلاع. نعم، لو
كان الغشّ بإظهار الشيء على خلاف جنسه- كبيع المموّه على أنّه ذهب، أو فضّة، أو
نحو ذلك- فسد أصل المعاملة (1).
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
المقام
الأوّل: في الحرمة التكليفيّة المتعلّقة بعنوان الغشّ الذي هو بمعنى إراءة غير
الخالص خالصا؛ و هو كما في المنجد [1] اسم مصدر من الغشّ بالفتح بمعنى الخيانة، و قبل التعرّض للقيدين
المذكورين في المتن للغشّ المحرّم لا بدّ من التعرّض بأنّ نفس عنوان «الغشّ» حرام
كسائر العناوين المحرّمة كالغيبة و نحوها، أو أنّ المحرّم ليس هذا العنوان، بل
العناوين الثانويّة كالكذب و أكل أموال الناس بلا رضا منهم، فالمحكي عن المحقّق
الايرواني قدّس سرّه في حاشية المكاسب هو الثاني
[2]، مع أنّ ظاهر النصّ و الفتوى هو الأوّل.
ففي
صحيحة هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن موسى
عليه السّلام راكبا، فقال لي: فقال لي: يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ، و الغشّ
لا يحلّ [3].
[3] الكافي 5: 160 ح 6، تهذيب الأحكام 7: 13 ح
54، الفقيه 3: 172 ح 770، و عنها وسائل الشيعة 17: 280، كتاب التجارة، أبواب ما
يكتسب به ب 86 ح 3 و ص 466، أبواب آداب التجارة ب 58 ح 1.