responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 222

[بعض أحكام التّجارة و آدابها]

[مسألة 17: يحرم الغشّ بما يخفى في البيع و الشراء]

مسألة 17: يحرم الغشّ بما يخفى في البيع و الشراء، كشوب اللبن بالماء و خلط الطعام الجيّد بالردي‌ء، و مزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي، و نحو ذلك، من دون إعلام. و لا يفسد المعاملة به و إن حرم فعله، و أوجب الخيار للطرف بعد الاطّلاع. نعم، لو كان الغشّ بإظهار الشي‌ء على خلاف جنسه- كبيع المموّه على أنّه ذهب، أو فضّة، أو نحو ذلك- فسد أصل المعاملة (1).

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في الحرمة التكليفيّة المتعلّقة بعنوان الغشّ الذي هو بمعنى إراءة غير الخالص خالصا؛ و هو كما في المنجد [1] اسم مصدر من الغشّ بالفتح بمعنى الخيانة، و قبل التعرّض للقيدين المذكورين في المتن للغشّ المحرّم لا بدّ من التعرّض بأنّ نفس عنوان «الغشّ» حرام كسائر العناوين المحرّمة كالغيبة و نحوها، أو أنّ المحرّم ليس هذا العنوان، بل العناوين الثانويّة كالكذب و أكل أموال الناس بلا رضا منهم، فالمحكي عن المحقّق الايرواني قدّس سرّه في حاشية المكاسب هو الثاني‌ [2]، مع أنّ ظاهر النصّ و الفتوى هو الأوّل.

ففي صحيحة هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن موسى عليه السّلام راكبا، فقال لي: فقال لي: يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ، و الغشّ لا يحلّ‌ [3].


[1] المنجد: 552.

[2] حاشية كتاب المكاسب للايرواني 1: 174.

[3] الكافي 5: 160 ح 6، تهذيب الأحكام 7: 13 ح 54، الفقيه 3: 172 ح 770، و عنها وسائل الشيعة 17: 280، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 3 و ص 466، أبواب آداب التجارة ب 58 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست