و
في رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع
[2]، و غيرهما من الروايات الكثيرة التي رواها الفريقان [3].
و
بالجملة: لا مجال لرفع اليد عن ظاهر النصوص و الفتاوى الدالّة على موضوعيّة الغشّ
بعنوانه في الحرمة و تعلّق النهي.
نعم،
ظاهر المتن اعتبار القيدين المذكورين:
أحدهما:
كونه بما يخفى.
و
ثانيهما: كونه في البيع و الشراء.
و
لعلّ الوجه في الأوّل عدم صدق الغشّ مع عدم الخفاء؛ لعدم تحقّق الخدعة و المكر
بدونه.
و
الوجه في الثاني هو وضوح الجواز في غير مثل البيع و الشراء، فهل يحتمل أحد عدم
جواز إهداء اللبن المشوب بالماء إلى الصديق، أو جعله في مقابل الضيف ليأكله و
يشربه، أو يحتمل أحد عدم جواز إعطاء الدرهم المغشوش إلى الفقير بعنوان الصدقة
المستحبّة، و هكذا. فالحقّ الاختصاص بمثل البيع و نحوه.
المقام
الثاني: في الحكم الوضعي المتعلّق به، و ينبغي قبل الورود في بيانه التعرّض
لأمرين: