responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 223

..........

و السابري ثوب رقيق جيّد [1].

و في رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع‌ [2]، و غيرهما من الروايات الكثيرة التي رواها الفريقان‌ [3].

و بالجملة: لا مجال لرفع اليد عن ظاهر النصوص و الفتاوى الدالّة على موضوعيّة الغشّ بعنوانه في الحرمة و تعلّق النهي.

نعم، ظاهر المتن اعتبار القيدين المذكورين:

أحدهما: كونه بما يخفى.

و ثانيهما: كونه في البيع و الشراء.

و لعلّ الوجه في الأوّل عدم صدق الغشّ مع عدم الخفاء؛ لعدم تحقّق الخدعة و المكر بدونه.

و الوجه في الثاني هو وضوح الجواز في غير مثل البيع و الشراء، فهل يحتمل أحد عدم جواز إهداء اللبن المشوب بالماء إلى الصديق، أو جعله في مقابل الضيف ليأكله و يشربه، أو يحتمل أحد عدم جواز إعطاء الدرهم المغشوش إلى الفقير بعنوان الصدقة المستحبّة، و هكذا. فالحقّ الاختصاص بمثل البيع و نحوه.

المقام الثاني: في الحكم الوضعي المتعلّق به، و ينبغي قبل الورود في بيانه التعرّض لأمرين:


[1] لسان العرب 3: 235.

[2] الكافي 5: 160 ح 5، الفقيه 3: 173 ح 771، تهذيب الأحكام 7: 13 ح 53، و عنها وسائل الشيعة 17: 280، أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 4.

[3] وسائل الشيعة 17: 279- 283 ب 86، السنن الكبرى للبيهقي 8: 209 باب ما جاء في التدليس و كتمان العيب بالمبيع.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست