يبتني
على اصول و قواعد سديدة لو لم يقع في المحاسبة خطأ و اشتباه لما وقع بين المنجّمين
الاختلاف، و إن كان قوله لأجل هذه الجهة لا يكون حجّة، و قد ذكر في كتاب الصوم طرق
ثبوت الهلال و لا يكون قول المنجّم منها، و إن كان هناك اختلاف في أنّ الرؤية
بالآلة هل تكون كافية، أو أنّه لا بدّ أن يكون بدونها، كما أنّه وقع الاختلاف في
اعتبار وحدة الافق و عدمه على قولين، و التحقيق في محلّه
[1].
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الصوم: 231- 267.