responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141

..........

أقول: الظاهر أنّ المصوّرين كما يستفاد من اللغة هم جماعة قائلون بثبوت الصورة للّه- تعالى- و تجسيمه، و لا يبعد أن يقال: إنّ حرمة التصوير في هذا الفرع الذي نحن فيه كان لنكتة عدم تشابه الخلق مع الخالق، و إيجاد الانصراف للناس عن صنع المجسّمة؛ لئلّا ينتهون إلى صنع الأصنام و يرجعون إلى ما كانوا عليه، و هذه النكتة موجودة بالإضافة إلى زماننا الذي لم يكن مسبوقا بالجاهليّة و عبادة الأصنام و إن كان يوجد قليلا في بعض الممالك كالهند و نحوه.

ثمّ إنّه مع ذلك لا بدّ من ملاحظة سائر الروايات الواردة في المقام، فنقول:

منها: رواية ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في هدم القبور و كسر الصور [1]. هذا، و في طريقها سهل.

و منها: رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها، و لا قبرا إلّا سوّيته، و لا كلبا إلّا قتلته‌ [2].

و الظاهر أنّ بعث الرسول عليّا- عليهما الصلاة و السلام- كان قبل ورود شخصه صلّى اللّه عليه و آله إليها، و أنّ الصور التي أمر بمحوها هي الأصنام و هياكل العبادة المبتدعة؛ لأجل عدم خروج المدينة عن الجاهليّة بعد وجود تلك الصور فيها


[1] الكافي 6: 528 ح 11، المحاسن 2: 453 ح 2562، و عنهما وسائل الشيعة 3: 211، كتاب الطهارة، أبواب الدفن ب 44 ح 6، و ج 5: 305، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن ب 3 ح 7، و في بحار الأنوار 79: 286 ح 3 عن المحاسن.

[2] الكافي 6: 528 ح 14، المحاسن 2: 453 ح 2561، و عنهما وسائل الشيعة 3: 209، كتاب الطهارة، أبواب الدفن ب 43 ح 2، و ج 5: 306، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن ب 3 ح 8، و في بحار الأنوار 64: 267 ح 26 و ج 79: 286 ح 2 عن المحاسن.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست