و
يؤيّده أنّه لو كانت الصورة عبارة عمّا ذكرنا لما كان إفناؤها و إعدامها واجبا،
كما قد صرّح به في ذيل المسألة من أنّ المحرّم هو عمل الصور لا الاقتناء و النظر،
بل البيع و الشراء، فالنهي عن الإبقاء دليل على أنّ المراد غير ما ذكرنا، فتدبّر
جيّدا.
و
قد نفى البعد عن أن يكون المراد بالكلب في الرواية الثانية بكسر اللّام و هو الذي
عرضه داء الكلب؛ و هو داء شبه الجنون يعرضه، فإذا عضّ إنسانا عرضه ذلك الداء [1].
كما
أنّه ربما يقال: إنّ الأمر بهدم القبور إنّما هو لأجل تعظيم الناس إيّاها بنحو
العبادة للأصنام و كانوا يسجدون عليها، كما يشعر به بعض الروايات الناهية عن
اتّخاذ قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبلة و مسجدا. كما فعله اليهود، حيث
اتّخذوا قبور أنبياءهم مساجد [2]، [3].
و
منها: طائفة من الروايات الواردة في تفسير قوله- تعالى-:
يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ[4] مثل ما رواه الفضل أبو العبّاس قال:
قلت لأبي جعفر عليه السّلام: قول اللّه- عزّ و جلّ-:
يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ، قال: ما هي تماثيل الرجال و النساء، و لكنّها تماثيل
[2] الفقيه 1: 114 ح 532، علل الشرائع: 358 ب 75
ح 1، و عنهما وسائل الشيعة 3: 235، كتاب الطهارة، أبواب الدفن ب 65 ح 2، و ج 5:
161، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب 26 ح 3 و 5، و في بحار الأنوار 82: 20 عن
الفقيه، و في ج 83: 313 ح 4 و ج 100: 128 ح 7 عن العلل.