responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142

..........

على القاعدة.

و يؤيّده أنّه لو كانت الصورة عبارة عمّا ذكرنا لما كان إفناؤها و إعدامها واجبا، كما قد صرّح به في ذيل المسألة من أنّ المحرّم هو عمل الصور لا الاقتناء و النظر، بل البيع و الشراء، فالنهي عن الإبقاء دليل على أنّ المراد غير ما ذكرنا، فتدبّر جيّدا.

و قد نفى البعد عن أن يكون المراد بالكلب في الرواية الثانية بكسر اللّام و هو الذي عرضه داء الكلب؛ و هو داء شبه الجنون يعرضه، فإذا عضّ إنسانا عرضه ذلك الداء [1].

كما أنّه ربما يقال: إنّ الأمر بهدم القبور إنّما هو لأجل تعظيم الناس إيّاها بنحو العبادة للأصنام و كانوا يسجدون عليها، كما يشعر به بعض الروايات الناهية عن اتّخاذ قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبلة و مسجدا. كما فعله اليهود، حيث اتّخذوا قبور أنبياءهم مساجد [2]، [3].

و منها: طائفة من الروايات الواردة في تفسير قوله- تعالى-: يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ‌ [4] مثل ما رواه الفضل أبو العبّاس قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: قول اللّه- عزّ و جلّ-: يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ‌، قال: ما هي تماثيل الرجال و النساء، و لكنّها تماثيل‌


[1] المكاسب المحرّمة للإمام الخميني قدّس سرّه 1: 259.

[2] الفقيه 1: 114 ح 532، علل الشرائع: 358 ب 75 ح 1، و عنهما وسائل الشيعة 3: 235، كتاب الطهارة، أبواب الدفن ب 65 ح 2، و ج 5: 161، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب 26 ح 3 و 5، و في بحار الأنوار 82: 20 عن الفقيه، و في ج 83: 313 ح 4 و ج 100: 128 ح 7 عن العلل.

[3] المكاسب المحرّمة للإمام الخميني رحمه اللّه 1: 259.

[4] سورة سبأ 34: 13.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست