responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 139

[تصوير ذوات الأرواح و غيرها و بيع الصور المحرّمة و اقتناؤها]

مسألة 12: يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسّمة، كالمعمولة من الأحجار و الفلزات و الأخشاب و نحوها، و الأقوى جوازه مع عدم التجسيم و إن كان الأحوط تركه. و يجوز تصوير غير ذوات الأرواح، كالأشجار و الأوراد و نحوها و لو مع التجسيم، و لا فرق بين أنحاء التصوير من النقش و التخطيط و التطريز و الحك و غير ذلك.

و يجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة، بل الظاهر أنّه ليس من التصوير. و كما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسّمة، يحرم التكسّب به و أخذ الاجرة عليه.

هذا كلّه في عمل الصور، و أمّا بيعها و اقتناؤها و استعمالها و النظر إليها، فالأقوى جواز ذلك كلّه حتّى المجسّمات. نعم، يكره اقتناؤها و إمساكها في البيت (1).

(1) في هذه المسألة أيضا فروع:

الأوّل: تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان مع كون الصورة مجسّمة، كالأمثلة المذكورة في المتن، و قد حكم فيه في المتن بالحرمة، و الظاهر أنّه لا خلاف في حرمته بين الأصحاب‌ [1]، بل ربما ادّعي عليه الإجماع‌ [2]، و هذا الفرع هو القدر المتيقّن من الروايات الدالّة على الحرمة، كقول علي عليه السّلام: إيّاكم و عمل الصور؛ فتسألوا [3] عنها يوم القيامة. [4]


[1] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» 1: 427، جواهر الكلام 22: 41.

[2] جامع المقاصد 4: 23، مجمع الفائدة و البرهان 8: 56- 57، رياض المسائل 8: 58، جواهر الكلام 22: 41.

[3] في المستدرك: فانّكم تسألون، بدل «فتسألون».

[4] الخصال: 635 قطعة من ح 10، و عنه بحار الأنوار 10: 113 قطعة من ح 1 و مستدرك الوسائل 13: 210، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 1

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست