responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46

..........

العرف فالإنصاف عدم اختصاص الحكم بالذكور.

الجهة الثانية في كيفية احجاجه فنقول:

امانية الإحرام فهي شأن الولي لفرض كونه صبيا غير مميز و هو لا يقدر على النية بوجه غاية الأمر ان الولي ينوي إحرام الصبي بحيث يصير الصبي محرما و يدل عليه ظهور الروايات المتقدمة في ذلك و ان وقع في صحيحة ابن الحجاج التعبير بقولها: فأحرموا عنه لكن الظاهر انه ليس المراد هو إحرام الولي عن الصبي كالإحرام المتحقق من النائب بقرينة قولها: و جردوه و غسلوه و غيرهما فالمراد هو الإحرام به و لذا لا بد له من مراعاة ان لا يتحقق من الصبي ما يحرم على المحرم البالغ من محرمات الإحرام كما قد صرح به في صحيحة زرارة المتقدمة حيث قال و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و من المعلوم ان ذكرهما انما هو من باب المثال لا لأجل خصوصية فيهما.

ثم انه لا يبعد ان يقال بأنه كما يستحب التلفظ بالنية في اعمال حج نفسه كذلك يستحب التلفظ بها في إحرام الصبي كما قاله صاحب الجواهر و تبعه السيد في العروة فيقول: اللهم إني أحرمت هذا الصبي ..

و يلبسه ثوبي الإحرام كما ورد في بعض الروايات و يأمره بالتلبية اى يلقنه إياها ان أحسنها و ان لم يحسنها فيلبي عنه كما وقع التعرض لكلا الفرضين في رواية زرارة على ما عرفت في معناها.

و اما الطواف فحيث انه يكون مشروطا في البالغ و من بحكمه بالطهارة وقع البحث في انه هل يجب التوضؤ هنا أم لا و على التقدير الأول فاللازم هو وضوء الولي أو الصبي بمعنى إتيانه بصورة الوضوء و على تقدير عدم التمكن توضؤه أو كليهما وجوه بل أقوال متعددة:

قال في محكي التذكرة: «و عليه ان يتوضأ للطواف و يوضئه فان كانا غير

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست