responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45

..........

و الترجيح مع الصحيحة لموافقة المشهور.

الجهة الثانية في انه هل يختص الحكم بالصبي أو يشمل الصبية أيضا و قد استشكل فيها صاحب المستند و الظاهر ان منشأ الاشكال لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على القدر المتيقن فان استحباب الإحجاج حكم مخالف للقاعدة لا يكون معهودا في شي‌ء من العبادات الأخرى فإن موضوع الاختلاف في شرعية عبادات الصبي و تمرينيتها هو الصبي المميز و اما الصبي غير المميز فلا بحث في عدم شرعية الصورة الحاصلة منه و لا في عدم استحباب حمله عليها للولي.

و اما كونه القدر المتيقن فلدلالة الروايات المتقدمة على حكم الابن أو الصبي أو الصبيان الذي هو جمع الصبي فلا يظهر منها حكم الصبية بوجه.

و ربما يقال بدلالة موثقة يعقوب على حكم الصبية قال قلت لأبي عبد اللَّه- ع- ان معي صبية صغارا و انا أخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون؟ قال ائت بهم العرج فليحرموا منها فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ثم قال فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة [1] بناء على كون «يحرمون» و كذا قوله «فليحرموا» بصيغة المبني للمفعول لينطبق على الصبي غير المميز.

وجه الدلالة ان الصبية و ان كانت جمعا للصبي و جمع الصبية الصبايا الا ان المتفاهم العرفي من الصبية الصغار من الأولاد أعم من الذكر و الأنثى.

أقول لم يظهر وجه خصوصية هذه الرواية بعد ما كان المذكور فيها هي الصبية التي تكون جمعا للصبي.

و الظاهر ان مورد الروايات و ان كان هو الصبي أو الابن أو مثلهما الا ان العرف لا يرى له خصوصية بل يستفيد من نفسها شمول الحكم للصبية أيضا و هذا كعنوان «الرجل» المأخوذ في أدلة شكوك الصلاة الذي تكون خصوصيته ملغاة بنظر


[1] ئل أبواب أقسام الحج الباب السابع عشر ح- 7

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست