responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47

..........

متوضئين لم يجز الطواف، و ان كان الصبي متطهرا و الولي محدثا لم يجزه أيضا لأن الطواف بمعونة الولي يصح و الطواف لا يصح الا بطهارة و ان كان الولي متطهرا و الصبي محدثا فللشافعية قولان أحدهما لا يجزى ..» و ذكر في الجواهر بعد نقل هذه العبارة: قلت لا ريب في ان الأحوط طهارتهما معا لانه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل و ان كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومئ اليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه.

أقول: مسألة الصلاة لا تقاس بالطواف بعد كون التعبير في الرواية المذكورة يطاف به و يصلى عنه و الوجه في الفرق هو إمكان الطواف بالصبي غير المميز مطلقا سواء كان بالحمل أو بالتعليم و اما الصلاة فلا تجري فيه ذلك لانه لا يمكن حمل الصبي في السنة الاولى من ولادته- مثلا- على الصلاة فاعتبار الطهارة فيها باعتبار كون الولي هو المصلى و اما الطواف فالطائف هو الطفل و ان كان بمعونة الولي.

هذا و يظهر من كشف اللثام ان اعتبار طهارة الولي كأنه لا اشكال فيه و انما الإشكال في اعتبار طهارة الصبي حيث قال: «و على من طاف به الطهارة كما قطع به في التذكرة و الدروس و هل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون وجهان كما في الدروس و ظاهر التذكرة من انها ليست طهارة مع الأصل و من انه طوافه لانه طواف بالمحمول».

و قال بعض الاعلام في شرح العروة ما خلاصته: انه ان تمكن الطفل من الوضوء و لو بتعليم الولي إياه فهو و ان لم يكن الطفل قابلا للوضوء فلا دليل على وضوئه و ما ورد من إحجاج الصبي انما هو بالنسبة إلى أفعال الحج كالطواف و السعي و اما الأمور الخارجية التي اعتبرت في الطواف فلا دليل على إتيانها صوره فإن الأدلة منصرفة عن ذلك كما انه لا دليل على ان الولي يتوضأ عنه فيما إذا لم يكن الطفل قابلا للوضوء فان الوضوء من شرائط الطائف لا الطواف و المفروض ان الولي غير طائف و انما يطوف بالصبي فالصحيح انه لا يعتبر الوضوء أصلا.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست