responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44

..........

لا يكون له حد فالطفل الذي ولد من يومه يجري في وليّه هذا الحكم و لكن هنا رواية واحدة ظاهرة في التحديد و هي رواية محمد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا اثغر. [1] و قوله: إذا اثغر يمكن ان يكون من باب الافعال و يكون معناه- ح- كثرة ثغر الصبي و الثغر ما تقدم من الأسنان و يمكن ان يكون من باب الافتعال و عليه فأصله: اثتغر قلبت التاء ثاء فصار اثغر بالتشديد و هذا هو الذي قاله ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة الذي هو من أصول كتب اللغة و قد فسره بمن ألقى أسنانه و لكن في كتاب القصاص قد فسر المثغر في مسألة ما لو كانت المقلوعة سن مثغر بمن سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط و نبت مكانها الأسنان الأصلية.

و على كلا التقديرين فمقتضى ورود الرواية في مقام التحديد و ظهورها في مفروغية ثبوت الحد عند السائل و التقرير له في الجواب ببيان الحدان تكون الرواية مخالفة للروايات المتقدمة و لا مجال لدعوى عدم المعارضة و لو بالإطلاق و التقييد لكونهما مثبتين و ذلك لأجل اقتضاء مقام التحديد لذلك غاية الأمر ان ما دل من الروايات المتقدمة بالإطلاق تكون قابلة للتقييد بهذه الرواية و اما مثل صحيحة ابن الحجاج الذي ورد في سؤالها إن معنا صبيا مولودا لا تجتمع مع هذه الرواية بوجه سواء كانت من باب الافعال أو من باب الافتعال لأن الصبي مع وصف كونه مولودا يكون المتفاهم منه عند العرف هو الصبي الذي يكون قريب العهد بالولادة و لم يمض من ولادته إلا زمان قليل مع ان الاثغار لا يتحقق إلا بمضي أشهر كثيرة و الاثتغار يتوقف على سنين متعددة بل في القاموس ان الصبي من لم يفطم بعد و ان كان الإطلاق في نفس هذه الرواية يكون على خلافه و عليه فتقع المعارضة بينها و بين هذه الرواية


[1] ئل أبواب أقسام الحج الباب السابع عشر ح- 8

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست