responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9

و على في قوله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1] كالتعبير في باب الدين «لزيد على عمرو عشرة توامين» مثلًا.

الرابع: أنّ التعبير باللّام في آية الخمس بالإضافة إلى اللَّه جلّ و علا، مع أنّ للَّه ما في السماوات و الأرض، و نذكر في آية الاسترجاع‌ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‌ [2] و مرجعه إلى أنّ كلّنا بأجمعنا مملوك له تعالى، و ظاهرٌ أنّ هذه الملكية هي الملكية الحقيقيّة التي هي لازمة الربوبيّة و الخالقية، إنّما هو للإشارة إلى مغايرة ملكية الخمس له تعالى مع ملكية غيره، و أنّها نظير ملكنا للأشياء بالملكية الاعتبارية غير المنافية للملكية الحقيقيّة المذكورة، و يؤيّده عطف الرسول و ذي القربى و سائر أصحاب السهام عليه، مع أنّه لا معنى للعطف بدون ما ذكرنا، فإنّا بأجمعنا مع ما يتعلّق بنا ملكٌ له تعالى فقط.

الخامس: أنّ تصدير الآية بقوله‌ «وَ اعْلَمُوا» دليل على شدّة الاهتمام بهذا الأمر و أنّه كان ينبغي أن يتعلّق العلم به، كما أنّ التأكيد بقوله‌ «أَنَّما» يفيد ذلك، و الظاهر أنّ المتعلّق هي طبيعة الغنيمة أو عمومها على نحو الإطلاق، أو العموم الاستغراقي، و الغرض تعلّق الخمس بطبيعة ما غنمتم من شي‌ء أو عمومه.

السادس: قد ثبت في علم الأُصول حجّية ظواهر الكتاب كظواهر الروايات، غاية الأمر أنّ بيان الإمام (عليه السّلام) إذا كان في مورد مخالفاً لظاهر الكتاب يكون بمنزلة القرينة الصارفة في مثل قوله: «رأيت أسداً يرمي» إذا أُريد به الرجل الشجاع، و عليه فأصالة الظهور أعمّ من أصالة الحقيقة، و في موارد كثيرة نرى استشهاد


[1] سورة آل عمران 3: 97.

[2] سورة البقرة 2: 155.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست