responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282

كثرة ابتلاء المسلمين و شيعة الأئمّة (عليهم السّلام) بما يصل إليهم من الكفّار و المخالفين ممّا يعلم تعلّق الخمس به و عدم أدائه لأجل عدم الاعتقاد، فلو كان اللازم عليهم التخميس يلزم الوقوع في الحرام و العسر و الحرج، خصوصاً في هذه الأزمنة التي يكون الارتباط بين الشيعة و غيرهم كثيراً؛ لأجل سعة دائرة التجارة و استخراج المعادن بأيدي الكفّار، و لأجل ما ذكرنا من الوجه قد أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر و المقاسمة معه، و أخذ عطاياه في الجملة المعروف بأخذ جوائز السلطان، و غير ذلك ممّا يصل إلى الشيعة من السلطان الجائر بلا واسطة أو معها، و الغرض منه التسهيل على الأُمّة و شيعتهم، خصوصاً مع ملاحظة كون السلطنة بيد غيرهم من الجائرين في الأزمنة الكثيرة جدّاً.

إلى هنا تمّ شرح كتاب الخمس من تحرير الوسيلة، لكن ينبغي بل يلزم في الختام التنبيه على أُمور:

الأوّل: إنّك عرفت‌ [1] أنّ أمر سهم الإمام (عليه السّلام) الذي هو نصف الخمس و ملك للإمام الثاني عشر (عليه السّلام) في هذا الزمان في عصر الغيبة الكبرى التي لا يمكن الوصول إليه فيها نوعاً بيد المجتهد الجامع للشرائط، و في الحقيقة بيد مرجع تقليده في المسائل التي يلزم فيها التقليد، لكن البحث هنا في أنّه يصرفه في أيّ شي‌ء و ما الملاك في مصرفه؟

و الظاهر أنّه يصرفه فيما هو مرضيّ له مطمئنّاً، كالصرف في إقامة الحوزات العلميّة الرائجة في بلاد الشيعة مع الاختلاف فيها من الجهات المختلفة، و كالصرف‌


[1] في ص 266 268.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست