responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 277

بيد الحاكم و قد مرّ وجهه‌ [1]، و عليه فإذا أراد التبديل فلا مانع منه، هذا بناءً على الشركة في المالية.

و أمّا بناءً على الشركة الحقيقية أو الكلّي في المعيّن فالأمر أوضح، و قد صرّح السيّد في العروة [2] بأنّ تعلّق الخمس كالزكاة إنّما هو من باب الكلّي في المعيّن، مع أنّ التعبير في باب الخمس في الآية و الروايات إنّما هو بالخمس الذي هو الكسر المشاع بالإشاعة الحقيقيّة، كما لو فرض أنّه باع خمس داره، فإنّه قد انتقل إلى المشتري خمس الدار بالنحو المذكور بحيث يحتاج التقسيم إلى موافقته و رضاه.

و أمّا في باب الزكاة فالتعبيرات بالإضافة إلى الأُمور التي يتعلّق بها الزكاة مختلفة، فمن بعضها يظهر الكلّي في المعيّن، كما في قوله (عليه السّلام): في كلّ أربعين شاة شاة [3]، و من بعضها تظهر الشركة الحقيقيّة، كما في قوله: في كلّ ما سقته السماء العشر [4]، فإنّ كلمة «العشر» مثل كلمة «الخمس» في الدلالة على الشركة المزبورة، و من بعضها تظهر الشركة في المالية، مثل قوله: في كلّ خمس من الإبل شاة [5] بعد ملاحظة عدم لزوم تهيئة الشاة من الخارج و لا تكون الشاة جزءاً من خمس إبل، فلا محالة يكون المراد الشركة في المالية.

و حيث إنّ المقطوع به أنّ كيفيّة التعلّق في جميع الأجناس الزكوية على نحو واحد، كما تفصح عنه آية الزكاة التي وقع فيها التعبير بالصدقات و كذا الروايات،


[1] في ص 269.

[2] العروة الوثقى 2: 399 400 مسألة 76.

[3] الوسائل 9: 116، أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1.

[4] الوسائل 9: 182، أبواب زكاة الغلّات ب 4.

[5] الوسائل 9: 111، أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست