responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 275

دفعه إلى مجتهد البلد فوراً.

و الوجه فيه أنّ لزوم النقل و تعيّنه لا يكاد يجتمع مع الضمان لو تلف في الطريق قهراً من دون تعدّ و لا تفريط، و إن كان جواز الإتلاف شرعاً ربما يجتمع مع الحكم بالضمان، كما فيمن أتلف مال الغير لحفظ نفسه عن الهلاك، فإنّه يجوز الإتلاف و الأكل حينئذٍ شرعاً، و لكنّه ضامن، لكن جواز الإتلاف أمر، و الضمان الذي منشؤه قاعدة الإتلاف غير المختصّة بحال الاختيار كما في حال النوم أو الغفلة فضلًا عن صورة التعمّد و الاختيار أمر آخر، لكنّ البحث هنا في التلف من غير تعدّ و لا تفريط، فإنّه لا يجتمع الحكم بالضمان فيه مع تعيّن النقل أو جوازه شرعاً، مع أنّ الأمين لا يكون ضامناً، و مثل الأوّل بعض كفّارات الإحرام المجتمعة مع الجواز، كلبس المخيط للرجال اضطراراً لبرد و نحوه، فإنّه يجوز و لكن يجب فيه الكفّارة كما قد قرّر في محلّه‌ [1].

كما أنّه جعل الأولى و الأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل، أو كان هنا بعض المرجّحات كشدّة الفقر مثلًا، و ظاهره عدم ثبوت الضمان في هذه الصورة أيضاً، مع أنّ مقتضى ما ذكر من الدليل على الضمان ممّا تقدّم من صحيحة محمّد بن مسلم ثبوته هنا أيضاً لوجدان ربّ المال في البلد، و الأولوية المذكورة لا تنهض لنفيه كما لا يخفى.

و كيفما كان، فكلّ ما تأمّلنا لم نجد لهذه المسألة هدفاً خاصّاً غير مذكور في المسائل السابقة، سواء كان الهدف تعيّن إيصال سهم الإمام (عليه السّلام) إلى المرجع، أو الصرف بإذنه، أو على طبق نظر من يقول باتّحاد المصرف، أو يعمل على طبق‌


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحجّ) 4: 77.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست