كونه
معروفاً و مشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد، و يمكن الاحتيال في الدفع إلى
مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه؛
أيّ شخص كان حتّى الآخذ، و لكنّ الأولى عدم إعمال هذه الحيلة (1).
(1) لا إشكال في أنّ السيادة المعتبرة في
الأصناف الثلاثة الأُخرى على ما تقدّم [1] لا بدّ من إحرازها كسائر الأُمور المعتبرة، كالفقر و كونه ابن
السبيل، و لا يكفي في الإحراز مجرّد الدعوى و ادّعاء السيادة كما هو الشائع،
خصوصاً في بعض الأمكنة، و ذلك ليس لجريان استصحاب عدم الهاشمية كاستصحاب عدم
القرشية في المرأة التي رأت الدم فوق الخمسين على ما ذكره المحقّق الخراساني (قدّس
سرّه) [2] و تبعه جملة من الأجلّة [3]؛ لما حقّقناه في محلّه [4] من عدم جريان هذا الاستصحاب بوجه؛
لعدم اتّحاد القضيتين: المتيقّنة و المشكوكة؛ ضرورة أنّ السالبة في الأُولى سالبة
بانتفاء الموضوع، و في الثانية سالبة بانتفاء المحمول، بل لأجل أنّ الشرط يحتاج
إلى الإحراز و لا يكفي فيه مجرّد دعواه، خصوصاً بعد ترتّب نفع عليه، و هذا كما في
مثل قوله: لا صلاة إلّا بطهور [5]، فإنّه لا بدّ من إحراز الطهارة و لو بأصالتها بناءً على الشمول
للطهارة الظاهرية، أو بالاستصحاب بناءً على الاختصاص بالطهارة المعنويّة، كما لا
يخفى.
نعم،
ذكر في المتن أنّه «يكفي في ثبوتها كونه معروفاً و مشتهراً بها في بلده من دون