responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 262

كونه معروفاً و مشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد، و يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه؛ أيّ شخص كان حتّى الآخذ، و لكنّ الأولى عدم إعمال هذه الحيلة (1).

(1) لا إشكال في أنّ السيادة المعتبرة في الأصناف الثلاثة الأُخرى على ما تقدّم‌ [1] لا بدّ من إحرازها كسائر الأُمور المعتبرة، كالفقر و كونه ابن السبيل، و لا يكفي في الإحراز مجرّد الدعوى و ادّعاء السيادة كما هو الشائع، خصوصاً في بعض الأمكنة، و ذلك ليس لجريان استصحاب عدم الهاشمية كاستصحاب عدم القرشية في المرأة التي رأت الدم فوق الخمسين على ما ذكره المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) [2] و تبعه جملة من الأجلّة [3]؛ لما حقّقناه في محلّه‌ [4] من عدم جريان هذا الاستصحاب بوجه؛ لعدم اتّحاد القضيتين: المتيقّنة و المشكوكة؛ ضرورة أنّ السالبة في الأُولى سالبة بانتفاء الموضوع، و في الثانية سالبة بانتفاء المحمول، بل لأجل أنّ الشرط يحتاج إلى الإحراز و لا يكفي فيه مجرّد دعواه، خصوصاً بعد ترتّب نفع عليه، و هذا كما في مثل قوله: لا صلاة إلّا بطهور [5]، فإنّه لا بدّ من إحراز الطهارة و لو بأصالتها بناءً على الشمول للطهارة الظاهرية، أو بالاستصحاب بناءً على الاختصاص بالطهارة المعنويّة، كما لا يخفى.

نعم، ذكر في المتن أنّه «يكفي في ثبوتها كونه معروفاً و مشتهراً بها في بلده من دون‌


[1] في ص 253.

[2] كفاية الأُصول 1: 261.

[3] محاضرات في أُصول الفقه 5: 208.

[4] معتمد الأُصول 1: 295 296.

[5] الوسائل 1: 365 و 366، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب 1 ح 1 و 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست