مقدار
الحرام معلوماً، إمّا بمقدار الخمس أو أنقص منه أو أزيد مع معلوميّة مقدار النقصان
أو الزيادة؛ لأنّك عرفت أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ذلك [1]، مضافاً إلى استبعاد إيجاب الخمس مع
العلم بكون الحرام في عشرة آلاف درهمين مثلًا، و كذا من البعيد وجوب إخراج الخمس و
كفايته مع العلم بكون الحرام نصف المبلغ المذكور مثلًا، فهل الموثّقة تشمل ما لو
علم أنّ الحرام أزيد من الخمس و لو كان مقدار الزيادة غير معلوم؟
استظهر
في المتن ذلك، و الوجه فيه عدم التقييد بالعلم بمقدار الحرام و عدم استبعاد في هذا
الفرض، فإخراج الخمس كافٍ في التحليل و التطهير لدلالة الرواية، و لكنّه (قدّس سرّه)
احتاط استحباباً أن يصالح، مضافاً إلى إخراج الخمس مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به
اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه، و أشدّ احتياطاً تسليم المقدار
المتيقّن إلى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه، غاية الأمر أنّ الحاكم يحتاط
بالتطبيق على المصرفين صرف الخمس في مصرفه و صرف الزائد في الصدقة.
هذا،
و قد ذكر بعض الأعلام (قدّس سرّه) فيما يرتبط بأصل المسألة أنّ النصوص و عمدتها
روايتا عمّار و السكوني منصرفة عن ذلك أي عن صورة العلم الإجمالي بزيادة الحرام
على الخمس أو نقيصته عنه جزماً، بل حكي عن الجواهر
[2] أنّ تطهير مال الغير و تحليله من غير رضاه مخالف للضرورة، فلا مناص
من الرجوع حينئذٍ إلى أخبار الصدقة، و لا وجه للخمس و التصدّق بالزائد [3].