و
بمثلها يجاب عمّا ربما يمكن أن يتوهّم من أنّه كيف يجوز تأخير حقّ الغير الثابت
بمجرّد تحقّق عنوان الغنيمة و ظهور الربح، خصوصاً مع إطلاق ما دلّ على عدم حلّ مال
المسلم بغير إذنه [1]
بمجرّد احتمال المئونة، سيّما مع العلم بزيادة الربح لأجل كثرته مثلًا على المئونة
المصروفة إلى نهاية السنة، و لكن قد عرفت أنّ مقتضى السيرة ذلك و لو مع العلم
المذكور، كما لا يخفى.
بقي
الكلام في الفرع الذي ذكره في ذيل المسألة، و هو أنّه في صورة إرادة التعجيل و
تحقّقه لو بان له في آخر السنة مثلًا عدم وجوب إخراج الخمس عليه لزيادة المئونة أو
قلّة الربح فلا يجوز له الرجوع إلى الآخذ و أخذ المثل أو القيمة منه مع شرط التلف
و عدم علم الآخذ بكونه من باب التعجيل، و ظاهره أنّه مع الوجود أو علم الآخذ بكونه
من باب التعجيل يجوز له الرجوع إليه، أمّا على التقدير الأوّل فلأجل انكشاف كونه
بعينه مال نفسه و المفروض عدم عروض التلف عليه. و أمّا على التقدير الثاني فلعلمه
بكونه مراعى، و من الممكن عدم الوجوب عليه، فهو بمنزلة الأمانة، فعند الإتلاف
ينطبق عليه إتلاف مال الغير، فاللازم الضمان، نظير ما إذا أتلف مالًا مردّداً بين
كونه مال نفسه أو مال غيره، و بعد الإتلاف انكشف كونه مال الغير، فإنّه لا مجال
لتوهّم عدم ثبوت الضمان في مثله، بل لو تخيّل و اعتقد كونه مال نفسه ثمّ أتلفه و
انكشف كونه مال غيره يثبت الضمان هنا؛ لعدم مدخليّة العلم في ذلك كما قد حقّق في
محلّه.
[1] وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب
مكان المصلّي ب 3 ح 1 و ج 29: 10، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 3.