responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 182

الوجوب مع عدم الصرف، و إلّا لكان وجوب الإنفاق على الزوجة مثلًا مع القدرة عليه موجباً للعدّ من المئونة و إن عصى‌ و لم ينفق أصلًا، كما لا يخفى.

و العلّة فيه ما أشرنا إليه‌ [1] من أنّ المراد من المئونة هي المئونة الفعليّة لا المئونة التقديريّة، و لذا لو قتّر يحسب عليه، فالظاهر حينئذٍ أنّه لا مجال للاحتياط، بل اللازم الفتوى بوجوب إخراج الخمس مع التأخير عصياناً.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لو أحجّ به متبرّع مع ثبوت الاستطاعات المعتبرة في حجّة الإسلام له يجب عليه إخراج الخمس من الربح؛ لعدم الصرف في المئونة، كما أنّه يعدّ مصارف الحجّ الاستحبابي من المئونة إذا كان قبل حلول حول الربح الذي مبدؤه حين الشروع في الاكتساب، أو حدوث الربح على الخلاف المتقدّم‌ [2]، و كذلك العمرة المفردة بالنسبة إلى مثل الإيرانيين ممّن لا يجب عليهم العمرة المفردة أصلًا، كما قد حقّق في مبحث الحجّ‌ [3].

ثمّ إنّه يقع الكلام بالإضافة إلى ثمن الحجّ و مخارجه المودّع عند مؤسّسة الحجّ و الزيارة القائمة بإحجاج كلّ جمعيّة خاصّة في سنة خاصّة مع إصابة القرعة إليهم أو التقدّم في أداء المصارف، فإنّ الظاهر بملاحظة ما ذكرنا لزوم إخراج الخمس إذا كان الحجّ بعد حلول الحول، من دون فرق بين الحجّ الواجب و المستحبّ، و الظاهر أنّه لا فرق في الحجّ الواجب بين صورة الاستقرار و عدمه و إن قلنا بالفرق في الجواب عن بعض الاستفتاءات؛ لأنّ الملاك كما ذكرنا هي المئونة الفعليّة، و لا فرق في هذه الجهة بين الصور من هذه الجهة و إن كان الفرق من الجهات الأُخر موجوداً، فتدبّر.


[1] في ص 157.

[2] في ص 152.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحج) 2: 223 224.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست