responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 74

لا تتصوّر المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عد النيّف، ففي مائة وإحدى عشرين تُحسب ثلاث أربعينات، وتدفع ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين تُحسب أربعينان وخمسون، فتدفع بنتا لبون وحِقّه، وفي مائة وأربعين تُحسب خمسينان وأربعون، فتدفع حِقّتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين تُحسب ثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حِقَق، وفي مائة وستّين تُحسب أربع أربعينات، وتدفع أربع بنات لبون.

وهكذا إلى أن يبلغ مائتين، فيتخيّر بين أن تُحسب خمس أربعينات ويُعطي خمس بنات لبون، وأن تُحسب أربع خمسينات ويُعطي أربع حِقَق 1.

1- لا إشكال بل لا خلاف- بل ادّعي عليه إجماع المسلمين- في اعتبار النصاب في زكاة الإبل‌ [1]، مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة [2]، وأنّه في الإبل اثنا عشر نصاباً، وكان شروعه من الخمس؛ بمعنى عدم وجوب الزكاة فيه قبل بلوغ الخمس، ويدلّ عليه روايات متعددّة:

منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‌ء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا


[1] غنية النزوع: 121- 122، المعتبر 2: 498 و 500، مدارك الأحكام 5: 53، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» 1: 174، الحدائق الناضرة 12: 43، رياض المسائل 5: 57- 58، جواهر الكلام 15: 130- 131، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 119، مستمسك العروة الوثقى 9: 61- 62، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 145.

[2] في ص 19- 42.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست