نعم،
فيما اشتمل على النيّف- وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة-
اعتبار
النصاب
في
زكاة الأنعامالأوّل: في زكاة الأنعام
وشرائط
وجوبها- مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة- أربعة: النصاب، والسّوم، والحول، وأن
لا تكون عوامل.
القول
في النصاب
مسألة
1: في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمس، وفيها شاة، ثمّ عشر، وفيها شاتان،
ثمّ خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون، وفيها أربع شياه، ثمّ خمس وعشرون،
وفيها خمس شياه، ثمّ ستّ وعشرون، وفيها بنت محاض، ثمّ ستّ وثلاثون، وفيها بنت
لبون، ثمّ ستّ وأربعون، وفيها حقّه، ثمّ إحدى وستّون، وفيها جَذَعة، ثمّ ستّ
وسبعون، وفيها بنتا لبون، ثمّ إحدى وتسعون، وفيها حقّتان.
ثمّ
مائة وإحدى وعشرون، ففي كلّ خمسين حِقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى وجوب
مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلّابهما لو حظا معاً، ويتخيّر مع
المطابقة بكلّ منهما أو بهما، وعلى هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة
في العقود بأحد الوجوه المزبورة.