responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 75

زادت واحدة ففيها ابنة مخاض‌ [1] إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون‌ [2] ذكر.

فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقّة [3]- وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها- إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جَذَعَة [4] إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبون‌ [5].

ومنها: الروايات الاخرى الواردة بهذا المضمون‌ [6].

والمحكيّ عن العلّامة في المختلف: أنّ ابن أبي عقيل قد أنكر عنوان النصاب السادس، كما أنّه نسب إلى ابن الجنيد المخالفة مع المشهور فيما يجب في النصاب الخامس‌ [7]، لكنّ النسبة غير ثابتة.

وما يمكن أن يكون المستند في هذا المجال صحيحة الفضلاء الخمسة؛ وهم:


[1] ابن مخاض وبنت مخاض من الإبل: ما استكمل الحول ودخل في السنة الثانية، مجمع البحرين- مخض- 3: 1678.

[2] ابن لبون وبنت لبون من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة، مجمع البحرين- لبن- 3: 1620.

[3] الحِقّ والحِقّة من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة، مجمع البحرين 1: 435.

[4] الجَذَعُ والجَذَعَةُ من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، مجمع البحرين 1: 279.

[5] الفقيه 2: 12 ح 33، وعنه وسائل الشيعة 9: 108، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1.

[6] وسائل الشيعة 9: 108- 113، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 2.

[7] حكى عنهما في الانتصار: 215، والمعتبر 2: 498، ومختلف الشيعة 3: 43- 44 مسألة 13.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست