فالإنصاف
دلالة الرواية على الوجوب، لكنّ الأخبار المتقدّمة
[1] الدالّة على وجوب الزكاة في خصوص التسعة تمنعنا عن الأخذ بظاهرها.
ومنها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: هل في البغال
شيء؟
فقال:
لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأنّ البغال لا تلقح
والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء، قال:
قلت:
فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء.
قال:
قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف
شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل،
فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء [2].
واللّازم
على تقدير الدلالة على الوجوب هو الحمل على الاستحباب، وقد ظهر من حكم هذا المقام
حكم الخيل الذكور، والبغال، والحمير، ولاحاجة إلى التطويل.