responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72

إبنيه عليهما السلام، كما لا يخفى.

فالإنصاف دلالة الرواية على الوجوب، لكنّ الأخبار المتقدّمة [1] الدالّة على وجوب الزكاة في خصوص التسعة تمنعنا عن الأخذ بظاهرها.

ومنها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: هل في البغال شي‌ء؟

فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شي‌ء، قال:

قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شي‌ء.

قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شي‌ء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شي‌ء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء [2].

واللّازم على تقدير الدلالة على الوجوب هو الحمل على الاستحباب، وقد ظهر من حكم هذا المقام حكم الخيل الذكور، والبغال، والحمير، ولاحاجة إلى التطويل.


[1] في ص 62- 63.

[2] الكافي 3: 530 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 67 ح 184، وعنهما وسائل الشيعة 9: 78، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست