دخول
ليلة العيد، كما صرّح به الماتن قدس سره سابقاً
[1].
وعن
السيّد صاحب المدارك [2]
وجماعة آخرين [3]، أنّ وقتها طلوع الفجر من يوم العيد،
وقد اختاره بعض الأعلام قدس سره في التعليق على العروة
[4].
وربما
يستدلّ للمشهور بما رواه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في
المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر، قال: ليس عليهم
فطرة، وليس الفطرة إلّاعلى من أدرك الشهر
[5].
ونوقش
في السند بالضعف من جهة أنّ الراوي عن معاوية بن عمّار هو علي بن أبي حمزة
البطائني الكذّاب المعروف [6]، ولكن يدفع المناقشة استناد المشهور إلى هذه الرواية والفتوى على
طبقها، بعد توضيح فتوى المشهور بإدراك شهر رمضان ولو لحظة منه، كما عرفت، والتعبير
بالوجوب بغروب الشمس لا ينافيه بعد تحقّق الفصل- ولو كان قليلًا- بين الغروب
والمغرب الشرعيّ، كما تقرّر في محلّه [7].
والإشكال
في الرواية بقصور الدلالة- نظراً إلى أنّها لا تدلّ على مبدأ وقت