responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 357

الوجوب، ومن الممكن أن يكون الوقت طلوع الفجر مشروطاً بإدراك الشهر- بعيد عن المتفاهم العرفي جدّاً.

وأمّا صاحب المدارك، فقد استدلّ لمختاره بصحيحة العيص بن القاسم قال:

سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت:

فإن بقي منه شي‌ء بعد الصلاة؟ قال: لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه‌ [1].

واورد على هذا الاستدلال بوجهين:

أحدهما: أنّ السؤال عن الفطرة بنفسها وأنّها متى هي؟ ظاهر في عطائها وأدائها لا وجوبها، فهي ظاهرة في السؤال عن وقت الإخراج، لا عن زمان الوجوب الذي هو محلّ الكلام.

ثانيهما: أنّه لا دلالة لها على مدّعاه، بل مفادها أنّ مبدأه طلوع الشمس الذي هو أوّل اليوم، كما في سائر إطلاقات اليوم، مثل: يوم المزدلفة [2].

والإنصاف تماميّة الإيراد عليه بالوجه الأوّل، وأمّا الوجه الثاني، فلامجال للإيراد عليه به؛ لعدم دلالة الرواية على أنّ المبدأ اليوم.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا تماميّة الاستدلال للمشهور برواية معاوية ابن عمّار، وأنّ صحيحة العيص متعرّضة لوقت الأداء والإخراج، ولأجلها نهى الماتن عن ترك الاحتياط بالأداء قبل الصلاة لمن كان يصلّي صلاة العيد.

وإن خرج وقتها، فتارة: قد عزلها كما في عزل زكاة المال، فالواجب إعطاء


[1] تهذيب الأحكام 4: 75 ح 212، الاستبصار 2: 44 ح 141، وعنهما وسائل الشيعة 9: 355، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 5.

[2] المورد هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 462.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست