وهو
دخول ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل بل الأحوط التأخير
إلى النهار، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته، فإن خرج
وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل
يؤدّي ناوياً بها القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء 1.
1-
قد وقع الاختلاف بينهم في مبدأ وقت الوجوب، فعن الفاضلين
[1] والشهيد الثاني [2] وجملة من الفقهاء [3]، بل المنسوب إلى المشهور بين المتأخّرين
[4]، أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعاً للشرائط، ومرادهم
من ذلك كما عرفت [5]
إدراك شهر رمضان ولو لحظة قبل
[1] شرائع الإسلام 1: 175، المعتبر 2: 611،
قواعد الأحكام 1: 359، تذكرة الفقهاء 5: 391، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2:
440.