responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 355

وقت وجوب زكاة الفطرةالقول في وقت وجوبها

وهو دخول ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدّي ناوياً بها القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء 1.

1- قد وقع الاختلاف بينهم في مبدأ وقت الوجوب، فعن الفاضلين‌ [1] والشهيد الثاني‌ [2] وجملة من الفقهاء [3]، بل المنسوب إلى المشهور بين المتأخّرين‌ [4]، أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعاً للشرائط، ومرادهم من ذلك كما عرفت‌ [5] إدراك شهر رمضان ولو لحظة قبل‌


[1] شرائع الإسلام 1: 175، المعتبر 2: 611، قواعد الأحكام 1: 359، تذكرة الفقهاء 5: 391، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 440.

[2] مسالك الأفهام 1: 451- 452.

[3] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 209، الاقتصاد: 429، مصباح المتهجّد: 665، شرح جمل العلم والعمل: 267، الوسيلة: 131، السرائر 1: 469، منتهى المطلب 8: 475، الدورس الشرعيّة 1: 248، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» 1: 199، مفاتيح الشرائع 1: 219 مفتاح 248.

[4] الحدائق الناضرة 12: 297، مصابيح الظلام 10: 613.

[5] في ص 333.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست