مسألة
1: لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف- في كلّ قوم أو قطر- التغذّي
به وإن لم يكتفوا به، كالبُرّ والشعير والأرُز في مثل غالب بلاد ايران والعراق،
والأرُز في مثل الجيلان وحواليه، والتمر والاقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز
وإنكان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرّة
ونحوها، يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلّات الأربع، ومع عدم الغلبة فالأحوط
إخراج الغلّات الأربع.
ويجوز
دفع الأثمان قيمة، وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال، بل عدم
الاجتزاء لا يخلو من وجه، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده 1.
1-
ما نفى عنه البعد من أنّ الضابط في جنس زكاة الفطرة هو ما يتعارف في كلّ قوم أو
قطر التغذّي به- كالأمثلة المذكورة في المتن- هو المشهور بين المتأخّرين من
الفقهاء [1]، ولكنّه لهم- خصوصاً الأقدمين منهم-
أقوال مختلفة
[1] الحدائق الناضرة 12: 279، مصابيح الظلام 10:
590 مفتاح 246، وهو خيرة جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 80، والمقنعة:
249- 250، والنهاية: 190، وغنية النزوع: 127، والسرائر 1: 468، وشرائع الإسلام 1:
174، والمعتبر 2: 605، ومختلف الشيعة 3: 156 مسألة 125، والدروس الشرعيّة 1: 251،
واللمعة الدمشقيّة: 24، ومسالك الأفهام 1: 450، ورياض المسائل 5: 211- 212،
وغيرها.