ومتكثّرة
في هذا المجال، والمنشأ اختلاف الروايات المتكثّرة، لكنّ الظاهر أنّ الجواز في
الغلّات الأربع مطلقاً مورد للوفاق، ويدلّ على الاجتزاء بها كذلك روايات، مثل:
صحيحة
سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطرة كم يدفع
عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال:
صاع
بصاع النبيّ صلى الله عليه و آله [1]؛ فإنّه وإن كان لا دلالة لها على الانحصار، إلّاأنّ دلالتها على
الاجتزاء خصوصاً مع ترك الاستفصال في الجواب لاخدشة فيها أصلًا.
ورواية
معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في الفطرة: جرت السنّة
بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت
الحنطة قوّمه الناس، فقال: نصف صاع من برّ بصاع من شعير
[2]؛ فإنّها تدلّ على أنّ الحكم الأوّلى في زمن النبيّ صلى الله عليه و
آله هو صاع من الحنطة، غاية الأمر أنّ عثمان هو الذي غيّر الحكم لقيمة الحنطة.
وفي
بعض الروايات- غير الخالية عن المناقشة في السند لأجل الإرسال- ما يدلّ على الحصر
في الأربعة، مثل:
[1] الكافي 4: 171 ح 5، الفقيه 2: 115 ح 492،
تهذيب الأحكام 4: 80 ح 227، الاستبصار 2: 46 ح 148، وعنها وسائل الشيعة 9: 333،
كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 1.
[2] تهذيب الأحكام 4: 83 ح 239، الاستبصار 2: 48
ح 159، علل الشرائع: 390 ح 2، وعنها وسائل الشيعة 9: 335، كتاب الزكاة، أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 8.