responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 346

ومتكثّرة في هذا المجال، والمنشأ اختلاف الروايات المتكثّرة، لكنّ الظاهر أنّ الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً مورد للوفاق، ويدلّ على الاجتزاء بها كذلك روايات، مثل:

صحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال:

صاع بصاع النبيّ صلى الله عليه و آله‌ [1]؛ فإنّه وإن كان لا دلالة لها على الانحصار، إلّاأنّ دلالتها على الاجتزاء خصوصاً مع ترك الاستفصال في الجواب لاخدشة فيها أصلًا.

ورواية معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في الفطرة: جرت السنّة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس، فقال: نصف صاع من برّ بصاع من شعير [2]؛ فإنّها تدلّ على أنّ الحكم الأوّلى في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله هو صاع من الحنطة، غاية الأمر أنّ عثمان هو الذي غيّر الحكم لقيمة الحنطة.

وفي بعض الروايات- غير الخالية عن المناقشة في السند لأجل الإرسال- ما يدلّ على الحصر في الأربعة، مثل:


[1] الكافي 4: 171 ح 5، الفقيه 2: 115 ح 492، تهذيب الأحكام 4: 80 ح 227، الاستبصار 2: 46 ح 148، وعنها وسائل الشيعة 9: 333، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 1.

[2] تهذيب الأحكام 4: 83 ح 239، الاستبصار 2: 48 ح 159، علل الشرائع: 390 ح 2، وعنها وسائل الشيعة 9: 335، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 8.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست