responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 344

ثالثتها: أن يوكّل غيره في أن يدفع الغير الزكاة عنه، ثمّ يرجع بها إليه، وهذه الصورة كالصورة الاولى تجب فيها رعاية النيّة من ناحية الوكيل؛ لعدم الفرق بين الصورتين من هذه الجهة.

رابعتها: ما نفى عنه البعد من جواز التوكيل في التبرّع؛ بأن يوكّله أن‌يؤدّي الوكيل زكاته من ماله بدون الرجوع إليه. وفي الختام جعل أصل التبرّع بها من دون توكيل محلّ إشكال؛ والظاهر أنّ الوجه فيه أنّ التبرّع في الامور القربيّة يكون على خلاف القاعدة، ولا يكاد يصار إليه إلّافي موارد قيام الدليل، كالحجّ والزيارة التبرّعيّين عن الغير.

وأمّا في مثل المقام، فلم يدلّ دليل عليه، ومنه تظهر المناقشة بالإضافة إلى‌الصورة الرابعة؛ فإنّه إذا لم يكن أصل التبرّع خالياً عن الإشكال، فكيف يكون التوكيل فيه جائزاً؟ فتدبّر.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست