responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 219

المطلب الثالث‌

كلّ ما سقي سيحاً- ولو بحفر نهر ونحوه، أو بعلًا- وهو ما يشرب بعروقه- أو عذياً- وهو ما يُسقى‌ بالمطر- ففيه العشر، وما يُسقى‌ بالعلاج- بالدلو والدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات- ففيه نصف العشر، وإن سقي بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً.

وإن تساويا- بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور، بل يصدق أنّه سقي بهما- ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ إلّافي المسبوق بالسقي بغير علاج، ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر، بل الأحوط ذلك مطلقاً 1.

1- في هذا المطلب مقامات:

الأوّل: التفصيل بين السقي بالعلاج- الذي من مصاديقه المكائن الحادثة الرائجة في هذه الأعصار والأمصار- والسقي بغير العلاج، ففي الأوّل نصف العشر، وفي الثاني العشر، وهو الذي عليه الإجماع‌ [1]، ويدلّ عليه روايات مستفيضة.

منها: صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: في الصدقة فيما سقت السماء


[1] غنية النزوع: 120- 121، المعتبر 2: 539، منتهى المطلب 8: 197، مفاتيح الشرائع 1: 201 مفتاح 230، جواهر الكلام 15: 401، وبإجماع المسلمين، كما حكاه في مفتاح الكرامة 11: 318 عن كشف الالتباس، ولا خلاف فيه، كما في تذكرة الفقهاء 5: 151، والحدائق الناضرة 12: 122، ورياض المسائل 5: 109، وكتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 236 مسألة 27، ومصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 392.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست