responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220

والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلًا: العشر، وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر [1].

والبعل- كما في المتن- هو مايشرب بعروقة؛ أي بالمصّ. والسواني جمع السانية؛ وهي الناقة التي يُستقى عليها. والغَرب: الدلو العظيمة، كما في محكيّ صحاح الجوهري‌ [2].

ومنها: صحيحة زرارة وبكير جميعاً، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الزكاة:

ماكان يعالج بالرّشا والدوالي والنضخ، ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر، أو عين، أو بعل، أو سماء، ففيه العشر كاملًا [3].

ومنها: غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، التي جمعها في الوسائل في الباب الرابع من أبواب زكاة الغلّات. والتمثيل في الصحيحة الثانية- لما كان يسقى من غير علاج بالنهر أو العين- يدلّ على أنّ المراد نفس السقي لامقدّماته، كالتنقية ونحو ذلك.

المقام الثاني: ما إذا تحقّق السقي بهما معاً؛ أي بالعلاج وبغيره، ففي المتن أنّ الحكم تابع للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً، ومعناه أنّ الحكم والتفصيل في مقدار الزكاة بالعشر ونصفه تابع للإسناد العرفي، الذي يكون تابعاً للأكثريّة نوعاً، وإن كانا متساويين في الإسناد، ففي النصف العشر، وفي الباقي نصف العشر.


[1] الكافي 3: 513 ح 3، وعنه وسائل الشيعة 9: 183، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب 4 ح 2.

[2] الصحاح 2: 1231، 1734، وج 1: 201.

[3] تهذيب الأحكام 4: 16 ح 40، الاستبصار 2: 15 ح 43، وعنهما وسائل الشيعة 9: 184، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب 4 ح 5.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست