مسألة
5: لو كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديده، فلا يبعد التفصيل بين
ماكان عمله لها فيوزّع عليها، وبين ما إذا عمل للسنة الاولى وإن انتفع منه في سائر
السنين قهراً، فيحسب من مؤونة الاولى، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة 1.
مسألة
6: لو شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يُحسب منها 2.
1-
لو كان لعمل مدخليّة وأثر في ثمر سنين متعدّدة لا في خصوص هذه السنة، فقد نفى
البعد في المتن عن التفصيل بحسب نيّة العامل، فإن كان من نيّته العمل لمجموع تلك
السنوات توزّع المؤونة على تلك السنوات، ولااختصاص لها بالسنة الاولى التي هو
فيها، وإن كان من نيّته العمل للسنة الاولى- وإنكان يعلم بالانتفاع في سائر
السنين أيضاً- فتحسب من مؤونة خصوص هذه السنة؛ والوجه في التفصيل ظاهر.
2-
لو شكّ في كون شيء من المؤونة المستثناة أو لا، ففي المتن: لميحسب منها؛ أي من
المؤونة؛ والسرّ توقّف الاستثناء على إحراز كونها مؤونة خارجة عن دائرة تعلّق
الزكاة، فمع عدم الإحراز يبقى الوجوب بحاله، إلّاأنيقال: إنّ الخارج هي المؤونة
الواقعيّة، فمع الشكّ فيها لا مجال للرجوع إلىأصالة العموم، إلّا أن يكون
الاستصحاب جارياً في الشيء الذي شكّ في كونه مؤونة، فتدبّر.