responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168

ويقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب:

المطلب الأوّل‌

يعتبر فيها أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، والمدّ رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي، وألفاً وثمانمائة رطل بالمدني، والرِّطل العراقي مائة وثلاثون درهماً عبارة عن أحد وتسعين مثقالًا شرعيّاً وثمانية وستّين مثقالًا وربع مثقال صيرفيّ، وبحسب حُقّة النجف- التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا صيرفيّاً وثلث مثقال- ثماني وزنات وخمس حُقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال.

وبحُقّة الاسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- سبع وعشرون وزنة وعشر حُقق وخمسة وثلاثون مثقالًا، وبالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران- الذي هو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالًا صيرفيّاً- مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً، وبالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً، وبالكيلو المتعارف في هذا العصر (207/ 847) تقريباً، فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً، كما أنّه تجب في النصاب ومازاد عليه ولو يسيراً 1.

1- العمدة في هذا المجال إقامة الدليل على اعتبار بلوغ النصاب؛ وهو خمسة

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست