responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167

منها. نعم، هي مستحبّة في امور قد تقدّمت‌ [1]. وحكم ما تستحبّ فيه حكم ماتجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب، ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك.


[1] في ص 67- 68، والزكاة مستحبّ فيهما، كما في مفاتيح الشرائع 1: 191 مفتاح 216، وحكاه عن كشف الالتباس في مفتاح الكرامة 11: 353، وظاهر غنية النزوع: 115، دعوى الإجماع عليه.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست