responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169

أوسق، ويدلّ عليه الروايات الكثيرة:

منها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب؟ فقال: خمسة أوساق بوسق النبيّ صلى الله عليه و آله، فقلت: كم الوسق؟ قال ستّون صاعاً، قلت: وهل على العنب زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته‌ [1].

ومنها: رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا:

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده- إلى أن قال:- وليس في أقلّ من خمسة أوساق شي‌ء من الزكاة [2].

ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع، إلى آخر الحديث‌ [3].

ومنها: صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شي‌ء، والوسق ستّون صاعاً [4].

ومنها: رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ليس في النخل‌


[1] الكافي 3: 514 ح 5، وعنه وسائل الشيعة 9: 175، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 1.

[2] الكافي 3: 512 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 38 ح 96، وص 118 ح 341، الاستبصار 2: 25 ح 73، وعنها وسائل الشيعة 9: 175، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 2.

[3] تهذيب الأحكام 4: 13 ح 34، الاستبصار 2: 14 ح 40، وعنهما وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 5.

[4] تهذيب الأحكام 4: 18 ح 48، الاستبصار 2: 18 ح 54، وعنهما وسائل الشيعة 9: 177، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست