منها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقلّ
ما تجب فيه الزكاة من البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب؟ فقال: خمسة أوساق بوسق
النبيّ صلى الله عليه و آله، فقلت: كم الوسق؟ قال ستّون صاعاً، قلت: وهل على العنب
زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته [1].
ومنها: رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا:
ذكرنا
له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده- إلى أن
قال:- وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة
[2].
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من
الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً، فذلك
ثلاثمائة صاع، إلى آخر الحديث [3].
ومنها: صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستّون صاعاً
[4].
ومنها: رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ليس في
النخل
[1] الكافي 3: 514 ح 5، وعنه وسائل الشيعة 9:
175، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 1.
[2] الكافي 3: 512 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 38 ح
96، وص 118 ح 341، الاستبصار 2: 25 ح 73، وعنها وسائل الشيعة 9: 175، كتاب الزكاة،
أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 2.
[3] تهذيب الأحكام 4: 13 ح 34، الاستبصار 2: 14
ح 40، وعنهما وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 5.
[4] تهذيب الأحكام 4: 18 ح 48، الاستبصار 2: 18
ح 54، وعنهما وسائل الشيعة 9: 177، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 6.