ويعتبر
فيها- مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة- امور:
الأوّل: النصاب، وهو في الذهب عشرون ديناراً، وفيه عشرة قراريط هي نصف
الدينار، والدينار مثقال شرعيّ؛ وهو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون العشرون ديناراً
خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً، وزكاته ربع المثقال وثُمنه، ولا زكاة فيها دون عشرين،
ولا فيما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير؛ وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة، ففيها
قيراطان؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً.
وهكذا
كلّما زاد أربعة، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء، لكن لا بمعنى عدم تعلّق
الزكاة به رأساً كما قبل العشرين، بل المراد بالعفو عمّا بين النصابين هو: أنّ
مازاد عن نصاب إلى أن بلغ نصاباً آخر متعلّق للفرض السابق، فالعشرون مبدأ النصاب
الأوّل إلى أربعة وعشرين؛ وهو متعلّق للفرض الأوّل؛ أي نصف الدينار، فإذا بلغت
أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين، فزاد قيراطان وهكذا 1.
1-
لا إشكال ولا خلاف في اعتبار النصاب في زكاة النقدين
[1]، بل عليه
[1] منتهى المطلب 8: 157، الحدائق الناضرة 12:
85، رياض المسائل 5: 84، مستند الشيعة 9: 141، مستمسك العروة الوثقى 9: 115،
المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 255.