responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142

وإن كانت هي قيمة يوم الأداء ولو طال الزمان بعد تحقّق التلف، إلّاأنّ موردها صورة وجوب أداء شخص العين؛ لتعلّق مثل الغصب به.

وأمّا في المقام، فقام الدليل على عدم لزوم دفع العين، وجواز دفع القيمة وإن كانت العين موجودة، ففي الحقيقة يكون صاحب العين الزكويّة موظّفاً بدفع مقدار ماليّة الزكاة، لا من خصوص العين الزكويّة، وربما يؤيّده القول بالشركة الحقيقيّة.

وقد عرفت‌ [1] دلالة بعض الروايات عليه، ولعلّه تقتضيه ظاهر الآية الشريفة الواردة في الصدقات‌ [2] على تأمّل؛ لوجود الفرق بين آية الخمس‌ [3]، وآية الزكاة [4] المعروفة؛ لأنّ الاولى ناظرة إلى نفس متعلّق الوجوب، وهو الكسر المشاع؛ لوضوح أنّه من الكسور المشاعة، والثانية متعرّضة لمصاريف الزكاة من دون تعرّض لكونها على سبيل الإشاعة أو على سبيل غيرها.

وقد مرّ [5] أنّه لا يمكن الإشاعة في كثير من مواردها، كما في‌الشّاة الواجبة في خمس من الإبل ونظائرها، ولذا التزمنا بالشركة في الماليّة دون المال، فتأمّل.

إلّا أنّه مع ذلك يكون الاحتياط المذكور في المتن حسناً، فلا ينبغي أن‌يترك، كما لا يخفى.


[1] في ص 135، وسيأتي البحث عنها مفصّلًا في ص 316- 321.

[2] سورة التوبة 9: 60.

[3] سورة الأنفال 8: 41.

[4] سورة التوبة 9: 103.

[5] في ص 91.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست