responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144

إجماع المسلمين‌ [1]، بل وقع الاختلاف بينهم- بعد الاتّفاق في نصاب الفضّة [2]- في نصاب الذهب، وأنّه هل هو عشرون ديناراً، كما عليه المعروف والمشهور [3]، أو أربعون ديناراً كما عليه جماعة من الأصحاب‌ [4]، ويدلّ على المشهور روايات مختلفة من حيث قوّة الدلالة وصراحتها وعدمها:

منها: صحيحة الحسين بن يسار (بشّار خ ل)، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقص فلازكاة فيه‌ [5].

ومنها: موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شي‌ء [6].

ومنها: صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الذهب والفضّة،


[1] غنية النزوع: 118، مفاتيح الشرائع 1: 190 مفتاح 215، مصابيح الظلام 10: 53، جواهر الكلام 15: 288 و 295.

[2] الخلاف 2: 75 مسألة 88، وص 81- 82 مسألة 97، غنية النزوع: 119- 120، المعتبر 2: 529، تذكرة الفقهاء 5: 120 مسألة 64، منتهى المطلب 8: 163، مفاتيح الشرائع 1: 197- 198 مفتاح 225، الحدائق الناضرة 12: 88- 89، مفتاح الكرامة 11: 291- 292، رياض المسائل 5: 90، مستند الشيعة 9: 144.

[3] المهذّب البارع 1: 514، المقتصر: 99، مختلف الشيعة 3: 57 مسألة 25، الحدائق الناضرة 12: 85، مصابيح الظلام 10: 217، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 284، مستمسك العروة الوثقى 9: 116، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 256.

[4] حكى عن جماعة من أصحاب الحديث في المعتبر 2: 523، وعن قوم من أصحابنا في الخلاف 2: 84 مسألة 99، ونسبه إلى عليّ بن بابويه في السرائر 1: 447، وكشف الرموز 1: 244، ومختلف الشيعة 3: 57 مسألة 25، ومدارك الأحكام 5: 108، وإلى أبي جعفر بن بابويه في المعتبر والمختلف.

[5] الكافي 3: 516 ح 6، وعنه وسائل الشيعة 9: 138، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 3.

[6] الكافي 3: 515 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 12 ح 31، وعنهما وسائل الشيعة 9: 138، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست