إجماع
المسلمين [1]، بل وقع الاختلاف بينهم- بعد الاتّفاق
في نصاب الفضّة [2]- في نصاب الذهب، وأنّه هل هو عشرون
ديناراً، كما عليه المعروف والمشهور [3]، أو أربعون ديناراً كما عليه جماعة من الأصحاب [4]، ويدلّ على المشهور روايات مختلفة من
حيث قوّة الدلالة وصراحتها وعدمها:
منها: صحيحة الحسين بن يسار (بشّار خ ل)، عن أبي الحسن عليه السلام في
حديث قال: في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقص فلازكاة فيه [5].
ومنها: موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: ومن
الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شيء [6].
ومنها: صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الذهب
والفضّة،
[3] المهذّب البارع 1: 514، المقتصر: 99، مختلف
الشيعة 3: 57 مسألة 25، الحدائق الناضرة 12: 85، مصابيح الظلام 10: 217، مصباح
الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 284، مستمسك العروة الوثقى 9: 116، المستند في شرح
العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 256.
[4] حكى عن جماعة من أصحاب الحديث في المعتبر 2:
523، وعن قوم من أصحابنا في الخلاف 2: 84 مسألة 99، ونسبه إلى عليّ بن بابويه في
السرائر 1: 447، وكشف الرموز 1: 244، ومختلف الشيعة 3: 57 مسألة 25، ومدارك
الأحكام 5: 108، وإلى أبي جعفر بن بابويه في المعتبر والمختلف.
[5] الكافي 3: 516 ح 6، وعنه وسائل الشيعة 9:
138، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 3.
[6] الكافي 3: 515 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 12 ح 31،
وعنهما وسائل الشيعة 9: 138، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 4.